الجزيري / الغروي / مازح

602

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولا خلاف أن للإمام أن يسجن الجاني بما يراه زاجرا له ، ولا معنى لهذا كله إلا أن للإمام المسلمين ، أو من ينوب عنه ، الحق في التعزير بحسب ما يراه زاجرا للمجرمين ، بل يجب عليه أن يضع العقوبات المناسبة التي يترتب عليها تأديب رعيته ، وإصلاح حالهم ، لأن كل راع مسؤول عن رعيته ، بنص حديث رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم ، فكل عقوبة من العقوبات التي يراها الحاكم زاجرة توصف بما توصف به الأحكام الشرعية بلا نزاع .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : التعزير متروك إلى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي العفو عفا والا عزر . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قطع الإنسان لبعض أعضائه أو حرقه محرم يستحق التعزير عليه . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لا تعزير في وطئ الزوج في دبر زوجته أو أمته لأنه مكروه كراهة شديدة وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتياط الوجوبي في الترك . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة جاز له قتلهما وهو لا يخلو عن إشكال بل منع « 714 » . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام « 715 » . « 714 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 84 « 715 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 336